السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

346

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )

ولا التعدّد ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، بل بمجرّد غمسه ( 3 ) في الماء بعد زوال العين